نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٥٤١
و لا يجبر الممتنع على المهايأة و إن كانت القسمة ممتنعة. نعم ينتزعه الحاكم و يؤجره عليهما إن كان له أجرة و يقسمها [١] بينهما بالنسبة.
(الحادية عشر) حق الاستطراق قبل القسمة
و مجرى الماء عند الإطلاق باقيان على ما كانا عليه، و مع الشرط فبحسبه حتى لو شرط سد طريق أحدهما جاز.
(الثانية عشر) لو ادعى الشريك الغلط في القسمة
أو التقويم و لا بينة حلف الآخر، و إن كانت قسمة تراض و اقتسما بأنفسهما، لإمكان عدم علمه بها حال القسمة قيل: و لا تقبل شهادة القاسم إن كان بأجرة و إلا قبلت لعدم التهمة. و لا يحلف قاسم القاضي لأنه حاكم.
و ليكن هذا آخر ما رتبناه على حسب ما وجدناه إلا مسألة القسمة فإني أضفتها إلى ما وجدته في نسخته رحمه الله و قدس روحه.
و الحمد لله رب العالمين، و الصلاة على أكرم المرسلين محمد النبي و آله الطاهرين.
و كتب المقداد بن عبد الله بن محمد بن حسين السيوري عفا الله عنه. رب اختم بالخير.
[١] الضمير يرجع إلى العين المشتركة بينهما