نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٥٤٠
عدلت بالتقويم لا بالمساحة، و جعل للسهام أول يعينه المتقاسمون و إلا الحاكم و يكتب أسماءهم لا أسماء السهام حذرا من التفريق. و تردد الشيخ في المبسوط في كتابة الرقاع بعدد [١] الرءوس أو بعدد السهام، نظرا إلى سرعة خروج صاحب الأكثر و حصول الغرض.
(الثامنة) لو ظهر في المقسوم استحقاق جزء مشاع نقصت،
و لو كان الجزء متعينا و إخراجه لا يخل بالتعديل لم ينقص و إلا نقصت. و من موجب النقص أن يلزم بسد طريقه أو مجرى مائه. و لا يضمن أحد الشركاء ما يحدثه الآخر من غرس [أو بناء] [٢] لو ظهر الاستحقاق.
(التاسعة) لو اقتسم الورثة ثمَّ ظهر دين
و امتنعوا من أدائه نقصت و لو امتنع بعضهم بيع نصيبه خاصة و القسمة بحالها. و الوصية بجزء من المقسوم تبطل القسمة، بخلاف الوصية بالملك المطلق فإنها كالدين.
و لو اقتسم البعض و كان في الباقي وفاء أخرج منه الحق الواجب، فإن تلف قبل أدائه كان الحق في المقسم فينقص إن لم تؤد الورثة.
(العاشرة) لو تهايأ [٣] الشريكان بسكنى أحدهما بيتا و الآخر آخرا
و بالزمان كشهر و شهر كان جائزا و ليس بلازم، فإن استوفى أحدهما غرم الأجرة للآخر،
[١] في ص: تعدد.
[٢] ليس" أو بناء" في ص.
[٣] تهايأ القوم تهايئوا: إذا جعلوا لكل واحد هيئة معلومة و المراد النوبة. و في القاموس: تهايئوا: توافقوا.