نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٥٣٩
ردا، و مع تضمنها لم يجبر.
(الرابعة) لو أمكن تعديل الثياب و العبيد
و أمثالهما بالقيمة قسمت قسمة إجبار و إن لم يمكن قسمت قسمة تراض. و العلو و السفل في الدار يقسم بعضا في بعض مع إمكان التعديل قسمة إجبار و مع عدمه قسمة تراض. و لو طلب واحد قسمة العلو أو السفل كل على حدته لم يجبر صاحبه، و في الثوب لو نقص بالقطع لم يجبر الممتنع و إلا أجبر.
(الخامسة) يقسم الأرض و إن كان فيها زرع و لا يقسم،
و لو اقتسماه جاز إن ظهر سنبلا كان أو قصيلا [١]، و لو طلبا قسمة الأرض و الزروع بعضا في بعض فلا إجبار مع الرد، و مع عدمه و إمكان التعديل يجبر و إلا فلا، و كذا القرحان [٢] المتعددة و الدكاكين المتجاورة. و قال القاضي: إذا استوت الدور و الأقرحة في الرغبات قسمت بعضا في بعض. قال: و كذا لو تضرر بعضهم بقسمة كل على حدته جمع حقه في ناحية.
(السادسة) يجوز قسمة الوقف من الطلق
لا الوقف نفسه و إن تعدد الواقف و المصرف، و لو تضمنت ردا جاز من صاحب الوقف خاصة لا من صاحب الطلق و إلا لكان بذلا في مقابلة بعض الوقف فيكون بيعا له. و هو باطل. فإن كان المبذول في مقابلة الوقف فالجميع وقف، و إن كان في مقابلة عين فلا.
(السابعة) إذا أريد قسمة الأرض مثلا صححت المسألة
على سهامهم [٣] ثمَّ
[١] القصيل: و هو الشعير يجز أخضر لعلف الدواب.
[٢] القراح: المزرعة التي ليس عليها بناء و لا فيها شجر و الجمع أقرحة. و القرحان بضم القاف ضرب من الكمأة، الواحدة أقرح أو قرحانة.
[٣] في ص: على سهام.