نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٥٣٨
نعم لا يستحل بالملك إلا بقضاء اليد [١]. و لو كان أحد الشريكين طفلا أجبر وليه [٢] على القسمة في موضع الإجبار، و إن لم يكن غبطة لكن هو لا يلبها إلا مع الغبطة.
و تمام البحث هنا بفوائد:
(الأولى) لو اشتملت على تقويم
لم يكف الواحد [٣] بل لا بد من العدلين، لاستلزام إثبات حق في البين إلا مع رضى الشريكين.
(الثانية) المنصوب من قبل الحاكم تلزم قسمته بنفس القرعة
لكونها حكما و غير المنصوب لا يلزم إلا بالتراضي في قسمة الرد و أما غيرها فلا.
(الثالثة) كل متساوي الأجزاء يجبر الشركاء على قسمته
مع طلب بعضهم، و يجوز الخرص إذ ليس ذلك بيعا. قال الشيخ: و الأحوط اعتبار خارصين، و لو طلب بعضهم قسمة المتساوي بعضا في بعض لم يجبر الممتنع، و لو طلب قسمة كل نوع على حدته أجبر الممتنع، أما مختلف الأجزاء فمع اشتمال القسمة على ضرر الجميع لم يجز و على ضرر بعض و امتنع ذلك [٤] المتضرر فله ذلك و لم يجبر، و لو أذعن المتضرر و امتنع غيره فهل يجبر؟ إن فسرنا الضرر بعدم الانتفاع بعد القسمة لم يجبر لأنه ذريعة إلى إتلاف مال منهي عنه، و إن فسر بنقص القيمة أجبر لأن الناس مسلطون على أموالهم. و لعل ضرر الشركة أعظم عنده من النقص القيمي. و مع اشتمالها [٥] على ضرر مطلقا يجبر الممتنع إذا لم يتضمن
[١] في ك: نعم لا يسجل بالملك إلا مقيدا باليد.
[٢] في ص: لم يجبر وليه.
[٣] في ك: بكف الواحد.
[٤] ليس" ذلك" في ص.
[٥] في ك: و مع عدم اشتمالها.