نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٥١٨
(الأولى) إذا اختلف البائع و المشتري في قدم العيب
حلف البائع مع عدم البينة و القرينة و يحلف على القطع، فلو اختلف بعد ذلك في الثمن [١] و قلنا بالتحالف أو كان الاختلاف في تعيين الثمن و إن التحالف فيه هو [٢] الأقرب ففسخ البيع إما بالحلف أو بغيره على اختلاف فيه فطلب البائع من المشتري أرش العيب الذي اختلفا فيه أولا بناء على أنه استقر أنه حادث بيمين البائع لم يكن له ذلك، لأن يمينه كانت لنفي الغرم عنه أو الرد، فلا يصلح لشغل ذمة المشتري بل يحلف الآن المشتري على أن هذا العيب ليس بحادث، فإن حلف برئ و لا يثبت تقدمه بحيث يطالب المشتري بأرشه، و إن رد اليمين أو نكل حلف البائع الآن على حدوثه فاستحق أرشه، سواء قلنا يمين الرد كالإقرار أو كالبينة.
(الثانية) لو قذفه بالزنا فلما دعاه للحد طلب منه يمينا على نفي الزنا
و قلنا بقول الشيخ بثبوت اليمين هنا فنكل أو ردها على القاذف فحلف القاذف أنه زنى سقط حد القذف عنه و لا يجب على المقذوف حد الزنا، سواء قلنا كالإقرار أو لا، لأن هذه اليمين كانت لدفع حد القذف و لا يجب لإثبات الزنا على المقذوف. و ليس هذا كاللعان في أن نكول الزوجة عنه يوجب عليها الحد.
(الثالثة) لو أقر الوكيل في البيع و قبض الثمن بهما
و أنكر الموكل القبض قيل حلف الوكيل لاستئمانه، فلو خرج المبيع مستحقا و رجع المشتري على الوكيل بالثمن لجهله بالوكالة لم يكن للوكيل أن يرجع على الموكل ببذل الثمن بناء على تلك اليمين، لأن يمينه كانت لنفي الغرم عنه لا لشغل ذمة الموكل، بل القول الآن قول الموكل في عدم القبض مع يمينه، فلو ردها على الوكيل أمكن القول
[١] في ص: في اليمين.
[٢] ليس" هو" في ص.