نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٥١٦
كالبينة طالبه بالحلف طمعا في نكوله فيحلف فيرجع كما لو أقام بينة.
(الخامسة) لو ادعى كل من اثنين على واحد
رهن عبده و إقباضه إياه فصدق أحدهما قضى به للمصدق، و هل للمكذب إحلافه؟ الظاهر نعم، لأنه لو صدقه غرم له. و لو قلنا لا يغرم بالتصديق فهل له المطالبة باليمين؟ إن قلنا كالإقرار فلا و إن قلنا كالبينة أجيب. و يستفيد به الغرم لا انتزاعه من الأول، لأن البينة هنا حجة على المتداعيين لا على غيرهما.
(السادسة) هل يطالب السفيه
[باليمين] [١] على نفي القتل الموجب للمال؟ إن قلنا كالإقرار فلأن غايته النكول فيحلف المدعي فيكون كإقرار السفيه و هو غير مسموع، و إن قلنا كالبينة طولب. و يحتمل مطالبته باليمين و لو قلنا كالإقرار، لأنه قد يحلف فتسقط الخصومة و هو أولى من بقائها.
(السابعة) لو ادعى على المفلس فأنكر و حلف المدعي
إن قلنا كالبينة شارك الغرماء و إن قلنا كالإقرار بنى على المشاركة بالإقرار. و على القول بأن البينة إنما يتعلق بالمتداعيين لا يشارك على التقديرين.
(الثامنة) لو ادعى بقتل الخطأ و ثبت باليمين المردودة
وجبت الدية على العاقلة إن جعلناها كالبينة و إلا فعلى المدعى عليه. و لا فرق بين المفلس و غيره هنا إلا في مشاركة الغرماء و عدمه، و يجيء الكلام السالف إلا أن يقال: العاقلة ليست أجنبية هنا، إذ هي قائمة مقام الجاني في الخطأ، و هو بعيد.
(التاسعة) لو ادعى كل من الأختين زوجيته
و صدق إحداهما فهل للأخرى
[١] ليس" باليمين" في ص.