نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٥٠٥
خمر" و قد تكون لاغية كقوله" اشتريت منه على أن له أن يقيلني إذا استقلته". و قد تكون مؤكدة، كقوله" لي عليه مائة من ثمن مبيع صفته كذا و كذا" و قد تسمى الذي قبلها أيضا مؤكدة. و تكون اللاغية مثل قوله" اشتريت منه في الدكان الفلاني أو و عليه ثوب أبيض". و أما الناقصة فأما في الصفة كقوله" لي عنده دابة" و لم يصفها فيسأله الحاكم عن الصفة، و لو قال" لي عليه ألف درهم" لم يحمل على غالب نقد البلد كالبيع لأن أسباب المعاملات لا تنحصر في ذلك البلد. و أما الناقصة في الشرط كدعوى عقد النكاح من غير أن يذكر بلوغ الناكح و رشده أو صدوره من وليه، فيستفصله الحاكم. و يكفي في دعوى المهر أو في استحقاق إجراء الماء على سطح الغير أو في ساحته تحديد ما منه و ما فيه، و يحتمل تقديره بالذرع أو الحد المعين. و الشهادة به تابعة بل أولى، لأن الشهادة أعلى شأنا من الدعوى.
الخامسة عشر: كلما كان المدعى به حقا فلا ريب في سماعه
و إن كان ينفع في الحق، ففيه صور:
(الأولى) دعوى فسق الشهود أو كذبهم و علم المدعي بذلك. و الأقرب الحلف، فإن نكل حلف الخصم و بطلت الشهادة، أما دعوى فسق الحاكم فأبعد لأنه لا يثير فسادا به.
(الثانية) دعوى الإقرار بالمدعى به و الحلف قوي.