نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٤٩٨
الضرورة إليها، سواء كانت أمانتهم من جهة يستحق الأمانة كالوديعة أو من قبل الشرع كالوصي و الملتقط. و من ألقت الريح ثوبا إلى داره. و يقبل قول الحكام في الأحكام و الجرح التعديل لئلا يفوت المصالح المترتبة على الولاية و الحكم. و يقدم يمين الغاصب في دعوى التلف للضرورة، إذ لو لم يسمع لخلد السجن فيستضر أو أطلق مع إلزام العين، و هو متعذر مع إنكاره أو لا مع إلزام العين فيضيع حتى المالك. و دعوى الودعي في الرد، لئلا يزهد الناس في قبول الوديعة. و دعوى من ثبت صدقه كالمعصومين عليهم السلام. و الكل محتاجون إلى اليمين إلا هذا.
التاسعة: إذا ادعي إلى الحاكم و يعلم براءة ذمته
لا تجب الإجابة إلا أن يخاف الفتنة و لو كان المدعى به عينا و سلمها لم تجب الإجابة، و كذا لو كان معسرا أو علم أنه يحكم عليه يجوز بل ربما حرم كما في القصاص و الحد لأنه تعرض بالنفس إلى الإتلاف. و لو كان الحق موقوفا على الحاكم كأجل المولى و المظاهر و العنين، تخير الزوج بين الطلاق فيسقط الإجابة و بين الحضور. أما الحكم [١] المختلف فيه فتجب الإجابة إن دعاه الحاكم و لا تجب بدعاء
[١] في ك: أما الحاكم.