نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٤٩٥
السالمة عن المطاعن، و الحكم إنشاء كلام هو إلزام أو إطلاق ترتب على هذا الثبوت. و بينهما عموم من وجه، لوجود الثبوت بدون الحكم في نهوض الحجة قبل إنشاء الحكم، و كثبوت هلال شوال و طهارة الماء و نجاسته، و ثبوت التحريم بين الزوجين برضاع و نحوه و التحليل بعقد أو ملك. و يوجد الحكم بدون الثبوت كالحكم بالاجتهاد. و يوجدان معا في نهوض الحجة و الحكم بعدها. أقول: في وجود الحكم بدون الثبوت نظر.
السادسة: الموارد التي عنها الحكم:
الإقرار، و على الحاكم، و الشاهدان فقط، و الشاهدان و اليمين، و الشاهد و المرأة فقط، و المرأة فقط، و المرأتان فقط، و الثلاث فقط، و الأربع فقط، و المرأتان و اليمين، و الأربعة الرجال، و الثلاثة، و المرأتان و الرجلان، و أربع نسوة، و النكول مع رد اليمين، و رد اليمين فيحلف المدعى و القسامة، و أيمان اللعان، و اليمين وحدها في صورة التحالف، و شهادة الصبيان في الجراح بالشروط، و المعاقد في الخص [١]، و اليد و التصرف.
مسألة: الاستفاضة طريق إلى ثبوت أحكام،
و ضبطها كثير من الأصحاب بما يتآخم العلم، و بعضهم بمحصل العلم. و هو مأخوذ من الخبر المستفيض عند الأصوليين و هو المشهور بحيث تزيد نقلته على ثلاثة.
[١] الخص بضم الخاء و تشديد الصاد: البيت من القصب. و منه الحديث
الخص لمن إليه القمط
، يعني شد الحبل.