نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٤٨٧
(الخامسة) الشك في جهة القبلة، فيصلي إلى أربع جهات. و قيل يتخير و لا إعادة عندنا على كل حال.
(السادسة) يتخير [١] الأسير و المحبوس في شهر رمضان، فإنه يتوخى فإن صادف أو تأخر أجزأ و إلا أعاد.
قاعدة: القادر على اليقين لا يعمل بالظن إلا نادرا،
كالمتوضئ من ماء قليل على شاطئ بحر أو نهر عظيم. و هذه القاعدة مأخوذة من اختلاف الأصوليين من جواز الاجتهاد بحضرة الرسول صلى الله عليه و آله و وقوعه، و من قال من الأصحاب بجواز تقليد المؤذن للقادر على العلم بالوقت فهو من باب النادر. و عد بعض العامة مواضع مدخولة عندنا، كالاجتهاد في الثوبين مع وجود ثوب طاهر يقينا، و في دخول الوقت للقادر على العلم، و في استقبال الحجر مع قدرته على الكعبة بناء منهم على أن كون الحجر من الكعبة غير معلوم، إذ رووا أنه من البيت، و رووا أنه سبع أذرع منه أو ستا [٢] أو خمس، و وجوب الطواف به يدرأ هذه الاحتمالات إلا أن يقال الطواف يجب به تأسيا و إن لم يكن من البيت. و هو بعيد.
قاعدة: هل يتكرر الاجتهاد بتكرر الواقعة؟
فيه خلاف أصولي، و في الفروع
[١] في ص: يتحرى، في القواعد: تحرى
[٢] في ص: أو ست.