نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٤٧٥
الوصف في الحقيقة لضربه لا للقتل المتولد عنه.
الثانية: ينقسم القتل باعتبار سببه إلى أقسام:
(الأول) ما لا يوجب قصاصا و لا دية و لا كفارة و لا إثما، و هو القتل الواجب و المباح إلا قتل الترس المسلم فإنه تجب به الكفارة.
(الثاني) ما لا يوجب الثلاثة الأول و لكنه يأثم، و هو قتل الأسير إذا عجز عن المشي، و قتل الزاني المحصن و شبهه بغير إذن الإمام.
(الثالث) ما يوجب القصاص و الكفارة، و هو قتل المكافئ من المسلمين عمدا عدوانا.
(الرابع) ما يوجب الدية و الكفارة، و هو شبيه العمد و الخطأ و قتل الوالد ولده.
(الخامس) ما يوجب الدية و لا يوجب الكفارة، و هو قتل الذمي.
(السادس) ما يوجب الكفارة لا الدية، و هو قتل عبد نفسه إذا كان مسلما، و قتل الإنسان نفسه. أما قتل الذمي المرتد فالأقرب أنه يوجب القصاص وحده، لأنه معصوم الدم بالنسبة إليه.
الثالثة: في ضابط العمد و قسيميه.
اعلم أن الفاعل إما أن يقصد الفعل أو لا الثاني الخطأ، و الأول إما أن يقصد القتل أو لا و الثاني الشبيه و الأول العمد، فهذا الضابط لا التفات فيه إلى الآلة بحيث تقتل غالبا أو لا تقتل غالبا و لم يعتبر فيه قصد المجني عليه، و الظاهر أنه لا بد منه.