نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٤٦٦
و يتزوج و يدخل ثمَّ يموت قبل الحول و ثمانية من كلالة الأم و عشرة من كلالة الأب فالمسألة من اثني عشر للزوجات ثلاثة توافق عددهن بالثلث و لكلالة الأم أربعة توافق بالربع و لكلالة الأب خمسة توافق بالخمس، فترد الزوجات إلى اثنين و إخوة الأم إلى اثنين إخوة الأب إلى اثنين فيتماثل الأعداد فيجتزي باثنين فتضربها في اثني عشر تبلغ أربعة و عشرين للزوجات ستة لكل واحدة سهم و لإخوة الأم ثمانية لكل سهم و لإخوة الأب عشرة لكل سهم. و منه يعلم ما لو انكسرت على بعضهم دون بعض أو كان لبعض من انكسر وفق دون بعض.
الحادية و العشرون [١]: و فيها فائدتان:
(الأولى) المناسخة أن يموت إنسان و لا تقسم تركته ثمَّ يموت أحد وراثه
فيضطر إلى قسمة الفريضتين من أصل واحد، فإن اتحد الوارث و الاستحقاق كستة إخوة و ست أخوات لميت فمات بعده أحد الإخوة ثمَّ إحدى الأخوات و هكذا حتى بقي أخ و أخت فمال الجميع بينهما أثلاثا إن تقربوا بالأب و بالسوية إن تقربوا بالأم، و إن اختلف الوارث و الاستحقاق أو أحدهما فإن انقسم نصيب الميت الثاني على ورثته على صحة صحت المسألتان من الأولى، كزوج و أربعة إخوة لأب ثمَّ يموت الزوج و يترك ابنا و بنتين فتصح المسألتان من المسألة الأولى و هي ثمانية، و إن لم ينقسم تنظر النسبة بين نصيب الميت الثاني و سهام ورثته، فإن كان بينهما وفق ضربت وفق الفريضة الثانية لا وفق النصيب في الفريضة الأولى مثل أبوين و ابن ثمَّ يموت الابن و يترك ابنين و بنتين، فالفريضة الأولى ستة نصيب الابن أربعة و سهام ورثته ستة توافقها بالنصف فيضرب ثلاثة في ستة تبلغ
[١] في ص: العشرون.