نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٤٦٢
(الثاني) الكفر، فلا يرث الكافر المسلم لا العكس، فإن المسلم يرث الكافر و لو أسلم الكافر قبل القسمة ورث.
(الثالث) القتل، و هو يمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما. و في الخطأ خلاف أقربه المنع من الدية. و قد ذكر أمور أخرى مانعة من الإرث هي في التحقيق راجعة إلى عدم السبب أو فوات الشرط، فليست من هذا القسم فنذكرها.
التاسعة عشر [١]: قد يقع حجب عن بعض الميراث،
و هو صورتان:
(الأولى) الولد بالنسبة إلى الأبوين أو أحدهما و إلى الزوجين، فإن الولد مطلقا ذكرا كان أو أنثى يحجب الزوجين عن النصيب الأعلى إلى الأدنى، و يحجب الولد الذكر الأبوين أو أحدهما عما زاد على السدس.
(الثانية) الإخوة فإنهم يمنعون الأم عما زاد على السدس مع وجود الأب بشروط:
١- التعدد، فلا بد من ذكرين أو أخ و أختين أو أربع أخوات، و الخنثى كالأنثى.
٢- كونهم للأبوين أو للأب، فلا يحجب كلالة الأم.
٣- انتفاء موانع الإرث عنهم.
٤- انفصالهم، فلا يحجب الحمل.
٥- حياته بعد موت أخيهم، فلو اقترن الموتان فلا حجب، و لو اشتبه
[١] في ص: الثامنة عشر.