نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٤٥٩
إذا تقرر هذا فنقول: إذا خلف الميت ذا فرض أخذ فرضه، فإن تعدد في طبقته أخذ كل فرضه. و الفاضل يرد على ذوي الفروض إن فقد غيرهم في طبقتهم و كانت وصلتهم متساوية، إلا في مثل كلالة الأم من الإخوة و كلالة الأب من الأخت و الأخوات، فإن كلالة الأب ينفرد بالرد، و في الزوج و الزوجة خلاف أقربه الرد على الزوج خاصة غائبا كان الإمام أو حاضرا إذا لم يكن وارث سواه. و إن قصرت التركة عن ذوي الفروض فالنقص على البنت أو البنات و الأخت للأب أو الأخوات له، و لا تعصيب في الأول و لا عول في الثاني، كما تقدم من مذهبنا. و كل ما كان الوارث لا فرض له فالجميع له واحدا كان أو أكثر، و لو اختلفت وصلتهم إلى الميت فلكل نصيب من يتقرب به، كالأعمام لهم نصيب الأب و الأخوال لهم نصيب الأم. و إذا اجتمع ذو فرض و غيره في طبقته فالباقي بعد ذي الفرض للآخر.
الخامسة عشر [١]: متى اجتمع قرابة الأبوين مع قرابة الأم
يشاركوا مع اتحاد الرتبة، و يختص الرد بقرابة الأبوين حيث يقع، و كذا قرابة الأب وحده مع قرابة الأم وحدها. و متى اجتمع قرابة الأب وحده مع قرابة الأبوين فلا شيء لقرابة الأب، و متى اجتمع قرابة الأب وحده مع قرابة الأم وحدها نزل منزلة قرابة الأبوين مع عدمهم. و في الرد على الإخوة خلاف.
[١] في ص: الرابعة عشر.