نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٤٥٣
المساواة في الرتبة، فللجد مع بنات البنت السدس عملا بما رواه سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام
في بنات بنت وجد للجد السدس و الباقي لبنات البنت
[١]. و رده الشيخ بأنه قد ثبت قيام ولد الولد مقام الولد و الولد يحجب الجد فكذا من قام مقامه، و الخبر إذا كان فيه ابن فضال أجمعت العصابة على ترك العمل به، و لو صح ربما حمل على استحباب الطعمة. و فيه نظر، لأن الطعمة هي من الأبوين.
الحادية عشر [٢]: مراتب الإرث بالنسب عندنا ثلاث:
(الأولى) مرتبة الآباء و الأبناء و إن نزلوا.
(الثانية) الأجداد فصاعدا ذكورا و إناثا و الإخوة و أولادهم فنازلا ذكورا و إناثا.
(الثالثة) الأعمام و الأخوال فصاعدا و أولادهم فنازلا ذكورا و إناثا، و لا ترث [٣] مرتبة إلا مع عدم السابقة عليها بجميع جزئياتها، فلو اشتملت المرتبة على طبقات ورث الأعلى منها فالأعلى كالأجداد و الحفدة من أبناء الميت و أبناء إخوته و أبناء أعمامه و أخواله، أما في مثل أعمام الميت و عماته و أخواله و خالاته و أعمام أبويه و أخوالهما فصاعدا فيمنع الأدنى الأعلى.
[١] التهذيب ٩/ ٣١٤، الفقيه- روضة المتقين- ١١/ ٢٨٥.
[٢] في ص: العاشر.
[٣] في ص: و لا ترتيب.