نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٤٥١
بحالها، و أما الثلاثة التي تليها فالأقرب تغير الصورة و يراعى حينئذ القرب كما قاله ابن إدريس، و قال الشيخ: العمة للأب كالعم. و أما إضافة الخال فالظاهر أن المال بين العم و الخال، و به قال عماد الدين ابن حمزة، و قال قطب الدين الراوندي و معين الدين المصري المال للخال و ابن العم لأن الخال لا يمنع العم فلأن لا يمنع ابن العم الذي هو أقرب أولى و قال سديد الدين محمود الحمصي المال للخال لأن العم محجوب بابن العم و ابن العم محجوب بالخال. و أما الأخيرتان فيحتمل فيهما تغير الصورة و هو الظاهر، و يحتمل أن يفرض ذكرا فيحجب فيرث المال و يفرض أنثى فلا يكون لها شيء فيأخذ النصف مع العم للأب. و على هذا أكثر الأصحاب.
فرع: و قال ابن شاذان رحمه الله:
للأخ من الأم السدس و الباقي لابن الأخ، محتجا باجتماع السببين. و عورض بأن الأخ للأب يمنع ابن الأخ للأبوين مع قيام السببين.
العاشرة [١]: ضابط القرب و البعد عد القرابة إلى الميت،
فمن كان أقل عددا فهو أقرب. و قد يختلف هذا في أولاد الأولاد فنازلا مع الأبوين، فإنهم يرثون مع أنهم يعدون في القرب إلى الميت بواسطة أو أكثر و الأبوان يتقربان بأنفسهما. و الحجة
[١] في ص: التاسعة.