نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٤٤٩
الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب، فكل من الابن و عتيقه مولى لصاحبه.
(الثاني) إذا أعتق الذمي عبدا ثمَّ لحق المعتق بدار الحرب فاسترق ثمَّ أسلم العتيق و ملك سيده بالشراء أو السبي أو غيرهما فأعتقه فالولاء دائر. و في هذا بحث.
السابعة [١]: الإرث يكون من الجانبين،
و هو الأغلب، حتى إنه لا يوجد في النسب عندنا إلا دائرا ما لم يحصل مانع كالكفر، فإن المسلم يرث الكافر من غير عكس.
و أما في الأسباب فيدور تارة كما في الزوجين يتوارثان في الدائم إجماعا و في المتعة على [حسب الشرط] [٢]، و لا يدور أخرى كالعتق فإن المنعم يرث العتيق دائما و لا ينعكس إلا في الولاء الدائر كما تقدم. و ابن بابويه رحمه الله جعل في ولاء العتق توارثا من الجانبين. و أما ضمان الجريرة فإن دار الولاء و الإرث و إلا فلا، و أما إرث الإمامة فغير دائر.
الثامنة [٣]: لا يرث أبعد مع أقرب إلا في مسألة الأجداد و أولاد الإخوة،
فإنه لو كان له إخوة لأم و أجداد أدنون لأب و أجداد أعلون لأم فالظاهر أنهم يرثون لأنهم [لا] [٤]
[١] في ص: السادسة.
[٢] ليس في ص و بدله: على خلاف.
[٣] في ص: السابعة.
[٤] ليس" لا" في ك و أثبت في الهامش.