نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٤٤٨
كله كما قيل عند الاختلاف في الحقائق بحكم الحدود. و لما كان السبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم، و الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم و لا يلزم من وجوده الوجود، و المانع هو الذي يلزم من وجوده العدم و لا يلزم من عدمه الوجود و لا العدم. تبين ما ذكرناه، فالشرائط أمور:
الأول: موت المورث.
الثاني: تقدم موته على موت الوارث و يكفي التقدير كالغرقى و المهدوم عليه.
الثالث: وجود الوارث حالة الموت و إن لم تحله الحياة بشرط انفصاله حيا و إن لم يكن مستقر الحياة.
الرابع: العلم بالقرب.
الخامس: العلم بالدرجة التي اجتمعا فيها عند بعضهم ليخرج ما إذا مات رجل من قريش لا يعلم له قريب، فإن ميراثه للإمام مع أن كل قرشي ابن عمه لفوات شرطه الذي هو العلم بدرجته، فما من قرشي إلا و غيره يمكن أن يكون أقرب منه، و توريث جميعهم متعذر، فكان المال للأولى بالناس من أنفسهم. و الموانع ستأتي.
السادسة [١]: يتصور دور الولاء في موضعين:
(الأول) لو تزوج عبده بمعتقة فأولدها ابنا فاشترى عبدا فأعتقه فاشترى عتيق الابن أبا الابن و أعتقه ثبت له الولاء عليه و ثبت له على ولده الولاء، لانجرار
[١] في ص: الخامسة.