نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٤٤٧
الثالثة: الأصل في الميراث النسبي التولد،
فمن ولد شخصا ترتب عليه طبقات الإرث، و في الميراث السببي الإنعام بالعتق أو الضمان أو الولاية العامة، و النسب مقدم لأنه أصل الوجود، ثمَّ العتق لأنه أصل لوجود العتيق [١] لنفس، [ثمَّ الضامن لأنه منهم خاص، ثمَّ الإمام] [٢].
الرابعة [٣]: كل قاتل يمنع من الإرث و لا يمنع من متصل به
لقوله تعالى" وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ*" إلا في موضع واحد، و هو ما إذا قتل المعتق عتيقه و للمعتق ابن فإنه يحتمل هنا عدم إرثه، لأن الابن لا يحصل له الولاء إلا بعد موت أبيه و أبوه قد زال ولاؤه فكيف يتوصل بزائل. و يحتمل ثبوته، لأن قضية الولاء أن ينتقل عن الأقرب إلى الأبعد مع عدم الأقرب و المعتق هنا بحكم المعدوم. و مثله لو هرب المعتق و كان كافرا إلى دار الحرب فاسترق ولده عندنا ثمَّ مات العتيق، فهل يرثه ولده لأن المعتق في حكم المعدوم أو يكون لبيت المال؟ فيه وجهان.
الخامسة [٤]: للإرث أسباب
قد مر ذكرها، و شرائط و موانع، و بالحدود يعرف ذلك
[١] في ص.: بدل" العتق" العبد.
[٢] ليس ما بين القوسين في ص.
[٣] ليس" الرابعة" في ص و بدله: قاعدة.
[٤] في ص: الرابعة.