نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٤٤٥
نعم قد قال فريق من الأصوليين بالفرق بين المفرد و الجمع، فعلى قول هؤلاء يتوجه البطلان في المفرد لعدم التعيين و الصحة، فيحمل على أي فرد كان لوضع اللفظ له. و لا يكون بينه و بين المتواطئ على هذا فرق إلا من حيث إن إرادة الفرد من المتواطئ لصدق الحقيقة بتمامها فيه و إرادة الفرد من المشترك لصدق اللفظ عليه. و يضعف: بأن اللفظ إذا كان صالحا لجميع الحقائق على السواء و هي متباينة يمتنع حمله على بعضها، لأدائها إلى الترجيح من غير مرجح أما عند وجود جميع الحقائق فقد تحقق وقوع مدلول اللفظ.
(الفصل الثالث- في التوارث) و فيه قواعد:
الأولى: الموروث كل مال أو تابع للمال أو حق عقوبة،
و لا ينتقل النكاح و توابعه، لأن الزوج إنما ملك أن ينتفع و لم يملك المنفعة كما تقدم. و كذا ما يرجع إلى الشهوة كخيار من أسلم على أكثر من أربع، أما من طلق [١] إحدى زوجاته و مات فقيل لعين الوارث. و هو بعيد. و كذا لا ينتقل حق اللعان إلى وارث الزوج [و لا وارث الزوجة] [٢] إلا في رواية، و كذا حق الرجوع في الهبة لا ينتقل على الأقرب، إذ الموهوب غير موروث.
[١] في ص: أما لو طلق.
[٢] ليس في ص.