نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٤٤٣
و إن كان الاجتناب أحوط. و لو كان في زوجتين لواحد اجتنبا، لأنه قد علم تحريم إحداهما في حقه لا بعينها.
فائدة: من فروع أن الصفة للتوضيح أو للتخصيص
لو قال لزوجته" إن ظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت كظهر أمي"، فإن جعلنا الأجنبية للتوضيح، و ظاهر منها بعد تزويجها- وقع الظهاران، و إن جعلناها للتخصيص لم يقع [١]، لأن التزويج يخرجها عن كونها أجنبية. و هو الذي قواه الأصحاب. و لو ظاهر منها في حال كونها أجنبية بنى على قاعدة الحمل على الحقيقة الشرعية عند التجرد حيث لا تمكن الحقيقة، و على المجاز لتعذر الحقيقة. و على الأول يقع الظهار المعلق، و على الثاني يقع حملا للظهار على التلفظ بصيغته و إن لم تكن مؤثرة تحريما. و لو تزوجها فأوجد الصيغة غير المؤثرة كالتي لم تجمع فيها الشرائط بنى على القاعدتين [٢]، فإن جعلنا الصفة [٣] للتخصيص فلا ظهار، و إن جعلناها للتوضيح و رجحنا الحقيقة الشرعية فلا ظهار أيضا، و إن رجحنا المجاز وقع الظهار المعلق خاصة.
فائدة: من فروع الحقيقة اللغوية العرفية
لو علق الظهار على تمييزها نوى ما أكلت
[١] في ص ارتفع" بدل" لم يقع.
[٢] في ص: هي على القاعدتين.
[٣] في هامش ك: الصيغة.