نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٤٣٦
مرافعة الحاكم، و كذا في الإعسار بالنفقة يحتاج إلى حكم الحاكم.
تنبيه: لا يلاقي بين الزوجين بعد بعض هذه الأسباب،
كاللعان و الرضاع و وطء الشبهة و طلاق العدة إذا نكحها رجلان و الإفضاء و قد يتوقف على تزويج بغيره كفى التحليل.
(فوائد في الطلاق
قاعدة: النكاح عصمة مستفادة من الشرع يقف زوالها على إذن الشرع
كما استفيد حصولها منه. و المتفق عليه عند الأمة قوله" طالق"، فليقتصر عليها وقوفا على المتيقن و تمسكا بأصل الحل. و للجمهور اختلاف عظيم و اضطراب كثير فيما عدا هذه الصيغة، حتى أن في قوله" أنت حرام" أحد عشر قولا. قال ابن عباس على ما نقل عنه: يمين مغلظة، و ابن جبير عتق رقبة، و الشعبي كتحريم المال لا شيء فيه لقوله تعالى" لٰا تُحَرِّمُوا طَيِّبٰاتِ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ" [١]، و قال إسحاق كفارة ظهار قبل الوطء و الأوزاعي له ما نوى و إلا فيمن يكفر، و سفيان إن نوى واحدة فواحدة و ثانية فثانية أو الثلاث فالثلاث أو اليمين فاليمين أو لا فرقة و لا يمينا فكذبة لا شيء فيها، و أبو حنيفة إن نوى الإطلاق فواحدة و إن نوى اثنتين أو الثلاث فواحدة
[١] سورة المائدة: ٨٧.