نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٤٣٤
لا يورد ممرض على مصح
[١]. و يحتمل بقاء حضانتها، لقوله" صلى الله عليه و آله"
لا عدوى و لا طيرة
[٢]. و وجه الجمع بين الأخبار الحمل على أن ذلك لا يحصل بالطبع كاعتقاد المعطلة و الجاهلية، و إن جاز أن يخلق الله تعالى ذلك المرض عند المخالطة.
الثامنة عشرة: أظهر القولين في نفقة الزوجة أنها غير مقدرة بل الواجب سد الخلة كالأقارب لقول النبي صلى الله عليه و آله لهند
خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف
[٣]. و لم يقدر بالمدين أو بمد، و التقدير بالحب و مئونة الطحن [و الإصلاح] [٤] يرد إلى جهالة، لأن المئونة مجهولة فيصير الجميع مجهولا. قالوا: النفقة بإزاء ملك البضع فتكون مقدرة، لأصالة التقدير في الأعراض [٥]. قلنا: نمنع ذلك، بل هي بإزاء التمكين، و لهذا تسقط بعدمه و إنما قابل البضع المهر، فالنفقة منها كنفقة العبد المشتري إذ الثمن بإزاء رقبته و النفقة بسبب ملكه. قال بعض العامة ردا على فريقه القائل بالتقدير: لم يعهد في السلف و لا في الخلف أن أحدا أنفق الحب على زوجته مع مئونة إصلاحه، فالقول به يؤدي
[١] كنوز الحقائق: ١٨٥ نقلا عن مسند أحمد و فيه: لا يوردن.
[٢] البحار، ط الكمپاني ١٤/ ١٦٩.
[٣] أخرجه البخاري في صحيحه في باب" إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها و ولدها" من أبواب كتاب النفقات.
[٤] ليس" الإصلاح" في ك. و فيه رد إلى جهالة.
[٥] في ص: في الأعواض.