نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٤٣٣
السادسة عشرة: لا يسمع من المرأة دعوى عنة الزوج في صور:
(الأولى) أن يكون صغيرا، إذ لا حكم لكلامه و لا قطع ببقاء عنته بعد بلوغه.
(الثانية) أن يكون مجنونا لمثل ما قلناه و لأنه قد يدعى بعد الإفاقة الإصابة.
(الثالثة) الأمة لو تزوج بها حر، لأنها لو سمعت لبطل النكاح، إذ من شرط صحته خوف العنت على قول.
السابعة عشرة: الأم أولى بالحضانة مدة الرضاع في الذكر و الأنثى و سبع سنين في الأنثى و قد يترجح غير الأم عليها في صور: (الأولى) أن تكون ناقصة بكفر و لو رده أو رقية و لو متجددة بسبيها و أقدارها و كذا لو كانت مبعضة فالأب أولى.
(الثانية) أن تكون غير مأمونة مع كون الأب مأمونا.
(الثالثة) إذا تزوجت.
(الرابعة) إذا امتنعت الأم من الحضانة صار الأب أولى، و لو امتنعا معا فالظاهر إجبار الأب.
(الخامسة) لو سافر الأب قيل له استصحاب الولد و تسقط حضانة الأم.
فرع: لو كان بها جذام أو برص و خيف العدوى
أمكن كون الأب أولى، لقوله صلى الله عليه و آله
فر من المجذوم كفرارك من الأسد.
و قوله" صلى الله عليه و آله"