نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٤٣١
و نصف مهر لزوجته لانفساخ عقدها قبل المسيس بسبب من جهته، و على الآخر مهر للموطوءة.
و هل يجب عليه شيء لزوجته التي سبق وطؤها من غير زوجها؟ يحتمل وجوب نصفه، لأن الفرقة ليست من جهتها في الجملة، فحينئذ يرجع به على البادئ، فيغرم البادئ على هذا بوطء واحد مهرا و نصفي مهر.
(الرابعة) لو تزوج امرأتين في عقدين و وطئ إحداهما ثمَّ ظن أن إحداهما أم الأخرى و كان المهر للمتأخرة في العقد، فإنه يجب لها مهر المثل و يجب للمتقدمة نصف المسمى، لأن الفسخ بسببه أتي [١]. و لو سبق وطء السابقة في العقد فلا إشكال لبطلان عقد الأخرى.
(الخامسة) لو وطئ الصغيرة أو اليائسة في حال الزوجية و طلق حال الوطء و لم يعقب بالنزع وجب بوطء واحد لامرأة واحدة مهران: الأول المسمى، و الثاني مهر المثل. و لو قدر أنه عقد عقدا جديدا وجب مسميان، و هكذا. و قد تنازع في تسمية هذا الوطء واحدا، و في صحة الطلاق على هذه الحالة.
الخامسة عشرة: الذي بيده عقدة النكاح عندنا هو الأب و الجد،
و قد يكون أيضا السيد في مهر أمته. و ليس هو الزوج، لأن العفو حقيقة في الإسقاط لالتزام ما سقط بالطلاق إذ لا يسمى ذلك عفوا، و لأن إقامة الظاهر مقام المضمر مع الاستغناء بالمضمر خلاف الأصل، و لو ارتد الزوج يقتل أو يعفو عما استحق لكم، و لأن المفهوم من قولنا" بيده [٢] كذا" تصرفه و الزوج لا يتصرف في عقد النكاح إنما كان تصرفه
[١] ليس" أتى" في ص.
[٢] في ص: بعده" بدل" بيده.