نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٤٢
و كذا الوطء في النكاح [١]، إذ العقد وحده يوجب أشياء كثيرة تأتي في بابها إن شاء الله تعالى.
فائدة: الفرق بين أجزاء السبب و الأسباب المجتمعة
أن الحكم إذا ورد بعد أوصاف فإن ترتب على كل واحد منها بانفراده فهي أسباب كأسباب الوضوء المشهورة و إجبار الكبر الصغيرة، فإن الصغر كاف إجماعا و البكارة كافية على قول جماعة من الأصحاب. و إن ترتب على الجميع لا على كل واحد فالسبب واحد مركب و تلك الأمور إجزاؤه، كما في القتل العمد العداوني مع التكافؤ، فإن كل واحد من هذه الأوصاف لو انفرد لم يترتب عليه الحكم و هو القصاص. و الفرق بين جزء العلة و جزء الشرط يعلم مما سبق.
قاعدة: قد تقدم أن السبب قد يكون قوليا كالعقود و الإيقاعات، و قد يكون فعليا.
و الفعلي إما منصوب [٢] ابتداء كالقتل و الزنا و اللواط، و إما غير منصوب [٣] بالأصالة من الشارع لكن مع القرائن المقالية أو الحالية (مختصة بأدلة) [٤] كتقديم الطعام إلى الضيف كما يجيء.
[١] في ص: أو العقد وحده.
[٢] كذا في النسختين و بظني" منصوص" في المقامين.
[٣] كذا في النسختين و بظني" منصوص" في المقامين.
[٤] ما بين القوسين ليس في ص.