نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٤١٩
فسبع شياه إن جعلنا الكفارة كالنذر- [و نفقة المرأة التي جامعها في القضاء] [١] و التحمل للبدنة عنها سواء كان في موضع الفساد أو لا. و هل يتعلق بالوطء منع انعقاد إحراميهما أو ينعقد فاسدين؟ نظر. و وجوب التفريق بين الزوجين إذا وصلا موضع الخطيئة إلى أن يقضيا المناسك، و ثبوت الفسق إذا جامع في الإحرام أو الصوم الواجب أو الاعتكاف عالما بالتحريم و ترتب التقرير [٢] على ذلك، و استحباب الوضوء إذا أراد النوم و لما يغتسل، فإن تعذر فالتيمم، و كفارة الحيض وجوبا أو استحبابا، و جعل الكبر ثيبا فيعتبر نطقها في النكاح، و وجوب العدة بالشبهة إذا كانت ممن لها عدة و زوال التحصين في القذف إذا كان الوطء زنا لا مكرهة، و وجوب الجلد و الرجم و الجز و التغريب، و تحريم أم الموطوء و أخته و بنته- و المشهور أنه يكفي هنا إيلاج البعض- و الخروج عن حكم العنة، و التحليل للمطلقة ثلاثا حرة أو اثنتين أمة، و إلحاق الولد في النكاح الصحيح و ملك اليمين و كذا في الشبهة بالملك أو بالزوجية إذا كانت الموطوءة خالية، و تحريم نفي الولد إلا مع القطع بكونه ليس منه و لا يكفي الظن الغالب، و التمكين عن الرجعة في العدة الرجعية، و التمكن من اللعان عند نفي الولد، أما القذف بالزنا فلا. و وجوب التعزير لو كانت الموطوءة زوجة بعد الموت، و وجوب القتل في اللواط إذا كانا بالغين عاقلين و التعزير في إتيان البهيمة، و تحريم وطء الأخت إذا وطئ أختها بملك اليمين حتى تحرم [٣] التي وطئها أولا، و نشر الحرمة بالشبهة و الزنا على القول به.
[١] ليس ما بين القوسين في ص.
[٢] في ص و هامش ك: التعزير.
[٣] في ك: حتى تخرج التي وطئها.