نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٤١٧
عليه، و وجوب أجرة الحمام مع الحاجة، و كذا وجوب ثمن ماء الغسل على قول، و منعها من الخروج و البروز و العبادات المتطوع بها و الأسفار غير الواجبة و مجاورة النجاسة و السكر إذا كانت ذمية، فيمكن ترتبه على التمكين و بعضه على مجرد العقد، كما يترتب عليه بر اليمين إذا حلف ليتزوجن و الحنث لو حلف على تركه و الخروج عن العزوبة المنهي عنها و جواز الاستمتاع بالمرأة و النظر إلى جميع بدنها حتى العورة و بالعكس و استقرار المهر بموت أحدهما و لو كانت هي مفوضة المهر وجبت المتعة و قيل مهر المثل و وجوب النصف إذا طلق أو فسخت لعنته قبل الدخول، و كذا إذا أسلم قبلها قبل الدخول أو ارتد عن غير فطرة إما عنها فالأقرب الجميع. و وجوب المتعة في مفوضة البضع إذا طلق قبل الدخول و الفرض، و تحريم الأم و الجمع بين الأختين و العمة و الخالة و بنت الأخ و الأخت إلا برضاهما، و تحريمها على أبيه فصاعدا و على ولده فنازلا، و تحريم العقد على غيرها إن كانت رابعة بالدائم أو ثالثة حرة و الزوج عبدا أو ثالثة أمة و الزوج حرا، و ملك طلاقها و خلعها و ظهارها و إيلائها و لعانها، و ثبوت الفسخ بظهور عيب فيه أو فيها، و وجوب نفقتها بالتمكين، و جواز السفر بها. و تحريم العقد على الأمة إلا بإذن الحرة و على أمة ثانية إن شرطنا خوف العنت و عدم الطول، أما العبد فله أن يتزوج الأمة على الحرة عند بعض العامة و الأقرب المنع. و ثبوت العدة بموته و التوارث إذا لم يكن الدخول شرطا في صحة العقد و لا الأجل مانعا منه، و جواز غسلها و وجوب تكفينها إذا كانت دائما، و استحقاق الصلاة عليها و النزول معها في قبرها، و جواز ذلك لها إذا مات هو و إن كان الرجال أولى. و يصير والده و ابنه علا أو سفل محرما لها و تصير أمها و إن علت