نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٤١٢
و يحرم الزنا السابق و وطء الشبهة ما حرمه الصحيح، و اللواط أم الموطوء فعالية و ابنته فنازلة و الأخت فحسب، و اللعان و شبهه، و طلاق التسع للعدة، و الوثنية تحرم على المسلم مطلقا، و الكتابية دواما ابتداء، و الخامسة في الدوام على الحر من الحرائر، و الثالثة من الإماء عليه، و ينعكس في العبد. و المبعض عبد بالنسبة إلى الحرائر و حر بالنسبة إلى الإماء و المبعضة كذلك. و الإفضاء ما دامت غير صالحة، فإن صلحت ففيه قولان.
الثالثة: الحكمة في إباحة الأربع دون ما زاد
في الدوام و الإباحة مطلقا في غيره من المتعة و ملك اليمين، و قد كان في شرع موسى على نبينا و آله و عليه السلام جائزا بغير حصر مراعاة لمصالح الرجال و في شرع عيسى عليه السلام لا يحل سوى الواحدة مراعاة لمصلحة النساء، فجاءت هذه الشريعة المطهرة مراعاة للمصلحتين. و التزويج الدائم مظنة التضرر بالشحناء و العداوة بسبب المناقشة الدائمة، و كان غاية صبر المرأة على ذلك العدد اعتبرت الأربع. أما الإماء فإنهن للخدمة غالبا و الوطء بالتبعية، و ذل الرق يمنعهن من المناقشة [١] المولدة للشحناء، و الحرائر و إن خدمن إلا أن الخدمة فيهن بالتبعية و أنفه [٢] الحرية تمنعهن من الصبر على المناقشة. و أما المتعة فلكونها إلى أجل مخصوص سهل فيه الخطب، لأن كلا من الزوجين ينتظره فلا يضطر فيه للشحناء. هذا مع عدم وجوب الإنفاق و المساكنة
[١] في ك:" المنافسة" في كلا الموضعين.
[٢] في هامش ك: و أنفسه.