نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٤١١
مقامه و عينا عند عدم غيره.
(الخامس) المباح، و هو ما عدا ذلك. و ينقسم بحسب النكاح نفسه إلى: دائم و هو نكاح بعقد خال عن ذكر أجل و اشتراط مهر و جوازه إجماعي، و منقطع و هو ما اشترط فيه المهر و الأجل. و هو جائز بإجماع أهل البيت عليهم السلام و بنص" فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ" [١]، إذ المتعة شرعا اسم للنكاح المنقطع، فيجب صرف الآية إليه مراعاة لجانب الحقيقة الشرعية. و ثبوت مشروعيتها إجماعا. و دعوى النسخ لم يثبت. و ملك عين، و هو نوعان: ملك الرقبة و هو جائز إجماعا، و ملك المنفعة و هو المعبر عنه بالتحليل، و هو جائز بإجماع علماء أهل البيت عليهم السلام و لعموم" أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ" [٢] الشامل لصورة النزاع و لأصالة الجواز السالم عن المعارض الشرعي.
الثانية: تحرم على الرجل نساء أصوله و فصوله
و فصول أول أصوله و أول فصل من كل أصل، يحرم عليه مثله راضعا، و بالمصاهرة أصول زوجته مطلقا و فصولها مع الدخول، و جمعا الأختان مطلقا و العمة و الخالة مع بنت الأخ المنسوبة إليها بالوصفين و الأخت إلا مع رضاهما. و على المرأة ما حرم على الرجل عينا إذا فرض ذكرا و على الخنثى المشكل التزويج مطلقا.
[١] سورة النساء: ٢٦.
[٢] سورة النساء: ٣.