نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٤٠٢
كتابة الكافر عبده المسلم كتابة مطلقة، لأنها تئول إلى العتق، و الأقرب عدم الاكتفاء بها نظرا إلى الحال.
(السابعة) لو عين للسلم موضعا فخرب أو أطلق العقد فخرب موضعه و ارتحل المتبايعان منه، ففيه الوجهان. و تعينه قوي نظرا إلى الحال.
(الثامنة) لو أسلم ثمَّ وطئ في زمان التربص ثمَّ أسلمت فالظاهر عدم وجوب المهر، و على اعتبار الحال يمكن وجوبه، و هو بعيد لأنها في حكم الزوجة. أما المعتدة رجعية لو وطئها بشبهة ثمَّ رجع فهل يجب المهر، نظر. و الفرق أن الحل [١] العائد بالرجعة غير الحل [٢] الأول و العائد بالإسلام هو الأول.
(التاسعة) لو ارتد الزوج لا عن فطرة ثمَّ وطئها و رجع في العدة احتمل ما ذكر و لو لم يرجع وجب المهر عند الشيخ، لأنا تبينا [٣] البينونة حين الوطء، و حينئذ لو لم تسلم الزوجة و لم يرجع في المطلقة أمكن البناء على الحال و المال. و يقال هما في حكم الزوجة ما دامت العدة فلا مهر، و إن بقاء المطلق على طلاقه و بقاءها على كفرها كشف عن البينونة، و هو ضعيف (العاشرة) الموسر في الكفارة حال الوجوب لا يستقر عليه العتق بل المعتبر حال الأداء.
(الحادية عشر) طريان العتق في العدة ينتقل إلى عدة الحرة إن كان الطلاق رجعيا لا بائنا، و في عدة الوفاة ينتقل. و يحتمل في الطلاق البائن ذلك تغليبا للاحتياط و لعدم تعقل الفرق بينه و بين عدة الوفاة.
[١] في ص: الحال.
[٢] في ص: الحال.
[٣] في ص: لأنا بينا.