نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٤٠٠
حتى يبلغ اليتيم أو يفيق المجنون على القول به، و مثله التوثق للغائب حتى يقدم و التوثق بالحبس في موضعه على الحقوق، و بالحيلولة بين المدعى عليه و بين العين بعد شهادة شاهدين مستورين حتى يزكيا في وجه، و مثله حبس المدعى عليه إذا شهد مستوران بحد أو قصاص على احتمال و مثله التوثق بعزل نصيب الحمل إذا أريد قسمة التركة و يعزل قدر الدين لو مات المضمون عنه قبل الأجل.
قاعدة: الغالب في المقدرات الشرعية التحقيق،
كأقل الحيض و أكثره، و اعتبار المرة في الوضوء و المرتين [١] في غسل النجاسة، و نصاب الزوجات- إلى صور كثيرة. و لا ريب أن المسلم فيه أن ذكر سنة أو الوكيل إذا وكل في شراء عبد أو حيوان بسن مخصوص لا يشترط عدم زيادته عن تلك السن بقليل، حتى لو شرط في السلم التحقيق عسر وجوده، مضافا إلى تلك الصفات، و في جواز نقصان اليوم [٢] و الأسبوع احتمال لصدق الاسم و عدم الالتفات إلى حد هذا النقص اليسير و كذلك سن مفارقة الولد في البيع [٣]. و الأصح اعتبار التحقيق في أرطال الكر، و مسافة القصر، و سن البلوغ.
قاعدة: قد تترتب أحكام على أسباب يمكن اعتبارها في الحال و المال،
فيقع كذلك
[١] في ص: و اعتبار الوضوء في المرة.
[٢] في ك: و في جواز نقضه باليوم.
[٣] في ك: في السبع.