نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٣٩٩
قاعدة: المطالبة بتفسير المبهم على الفور
مأخوذ من امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة، كمن أقر بمبهم إما ابتداء أو عقيب دعوى. و فيه أوجه، إذا امتنع من الفور الحبس حتى يجيب [١] و جعله ناكلا فيرد اليمين، و إنه أن أقر بغصب مبهم و امتنع من بيانه حبس و إن أقر بدين مبهم جعل ناكلا، و كذا اختيار ما زاد على أربع أو طلق مبهمة أو ادعى القاضي دينا لميت لا ولي له.
[الفصل] (التاسع- في أحكام متفرقة)
قاعدة: في التعليقات [٢] بالأعيان،
و هي كثيرة و إن كان بعضها يشترك في قدر مشترك فالخصوصية [٣] يكفي في المباينة، فمنها: تعلق الدين بالرهن و تعلق الزكاة بالنصاب و الخلاف فيه مشهور، و تعلق الأرش بالجاني خطأ و عمدا، و تعلق حق البائع في المبيع فيحبسه حتى يستوفي الثمن، و تعلق الدين بالتركة، و تعلق المال المضمون بالأعيان المشروطة، و تعلق الضمان بما يجب إحضاره من الأعيان. و يشبهه الاستيثاق، و هو في مواضع: توثق المرأة للصداق بمنع تسليمها نفسها حتى تقبض، و المفوضة حتى يسمى لها مهرا، و بالإشهاد على أداء الدين و القرض و العقود بأسرها و إن لم يكن الإشهاد واجبا، و التوثق بحبس الجاني
[١] أي إذا امتنع عن الإقرار يحبس حتى يجيب.
[٢] في ك: في التعلقات.
[٣] في ص: بخصوصية.