نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٣٩٢
[أما الوطء فليس برجوع] [١] قطعا على الوجهين، لأنه مع الحمل يؤكد التدبير. و في المكاتبة وجهان، و يحتمل أنه إن قصد بالمكاتبة الرجوع عن التدبير كان رجوعا على القول بالوصية و إلا فهو مدبر مكاتب. و لو ادعى العبد أنه دبر ففي سماع الدعوى تردد، من توهم أن الإنكار ليس رجوعا. و لو حملت تبعها الولد، أما على العتق فظاهر، و أما على الوصية فمشكل من حيث إن الوصية بالجارية لا يدخل فيها الحمل المتجدد قبل الوفاة. و هذا يوهم أنه عتق بصفة، لفتوى الأصحاب بأن الولد مدبر، و بالغوا في ذلك حتى منعوا من الرجوع في تدبيره و لو رجع في تدبير أمه و هو يؤكد الصفة.
[الفصل] (السابع- الغصب)
قاعدة: منافع الأموال تضمن بالفوات و التفويت،
و منفعة البضع بالتفويت لا غير. و في ضمان منفعة الحر إذا حبسه مدة وجه بالضمان، و ضعفوه من حيث عدم دخوله تحت اليد، و يقوي الضمان فيما لو استأجره ثمَّ حبسه، و خصوصا مع كون الأجير خاصا، لأن المنافع بعقد الإجارة قدرت موجودة شرعا فاستقرت الأجرة في مقابلها. و الذي يدل على ملكها اقتضاء العقد، و من ثمَّ جاز أن يؤجره غيره.
[١] ما بين القوسين ليس في ك.