نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٣٩١
(الوصية)
قاعدة: كل إيجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل
إلا في الوصية، و كل ذي قبول إذا مات بطل العقد إلا في الوصية فإن وارثه يقوم مقامه على الأقرب.
قاعدة: الغالب في أن الوصية بما فيه نفع لغيره يتوقف على قبوله،
إلا إذا أوصى بعتق عبده و هو يخرج من الثلث، أو بإبراء غريمه من دينه، أو بقضاء دين فلان أو بفداء الأسير. و في الوصية للدابة بالعلف وجهان.
قاعدة: ظاهر الأصحاب أن التدبير وصية بالعتق
و ليس تعليقا للعتق على صفة الموت. و ربما تخيل ذلك في مواضع. و له عند العامة فروع على هذين المأخذين من [١] جواز الرجوع فيه و عدمه و البيع بخيار، فعلى الصفة لا يصح و على الوصية يحتمل بطلان التدبير قبل لزوم البيع فلا يعود إلى التدبير. و لو فسخ البيع احتمل المراعاة، و لو رهنه احتمل الرجوع لأنه عرضه للبيع و عدمه لأنه ليس بمزيل للملك. و على الصفة لا يجوز. و الفرض في البيع كالبيع، و يمكن العدم [٢]، لأنه لم يخرج عن الملك.
[١] ليس (من) في ك.
[٢] في ص: و يحتمل العدم.