نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٣٨٥
المأخوذ من البالغ؟ نظر، أقربه عدم الضمان لتسليطه على إتلافه.
(السابعة) لو ظفر المقاص بغير جنس حقه فهل يكون أمانة شرعية حتى يباع؟ قوى بعض الأصحاب الضمان، و يضعف ضمان الزائد عن قدر حقه إذا لم يمكن التوسل إلى حقه إلا به، كمن كان له مائة فلم يجد إلا دابة تساوي مائتين.
(الوديعة) قاعدة: كل عبارة لا يتم مضمونها إلا بإيجاب و قبول فهي عقد،
و ما لا يحتاج إلى القبول من العبارات فهو إيقاع أو إذن مجرد. و الوديعة ليس القبول المعهود شرطا فيها، فله هي عقد أو إذن مجرد؟ تظهر فائدته فيما لو عزل الودعي نفسه، فعلى العقد تبطل و تبقى أمانة شرعية، و على الإذن لا تبطل. و فيما إذا شرط فيها شرطا فاسدا فإنها تفسد، فإن قلنا هي عقد فلا بد من عقد جديد، فإن لم يعقد فهي أمانة شرعية، و إن قلنا مجرد إذن لغي الشرط و بقيت وديعة. و إن سمينا القبول الفعلي قبولا زال هذا التخريج و جزم بأنها عقد. و ربما خرج ضمان الصبي الوديعة بالإتلاف على الوجهين، فعلى العقد لا يضمن كما لو باع منه أو أقرضه، و على الإذن يضمن. أما لو فرط فيها أو تعدى لا غير فتلفت فوجهان مرتبان، فإن قلنا بعدم الضمان هناك فهنا بطريق الأولى و إن قلنا هناك بالضمان أمكن عدم الضمان هنا، لأن التفرط من قبل المالك.
(العارية) قاعدة: كل عارية أمانة
إلا في مواضع