نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٣٨٤
القيمة أيضا.
( [الفصل] السادس- في عقود متبددة [١]
قاعدة: الأمانة نسبة إلى يد غير المالك تقتضي عدم الضمان،
و هي قد تكون من المالك كالوديعة و العارية و قد تكون من الشرع و هي المسماة بالأمانة الشرعية. و الواجب فيها المبادرة إلى إعلام المالك، فإن تمكن و أهمل ضمن، و إلا فالظاهر عدم الضمان. و لها صور سبع:
(الأولى) إطارة الريح ثوبا إلى داره فيجب الإعلام أو أخذه و رده إلى مالكه.
(الثانية) لو انتزع الصيد من المحرم أو من محل أخذه في الحرم.
(الثالثة) لو انتزع المغصوب من الغاصب بطريق الحسبة.
(الرابعة) لو أخذ الوديعة من صبي أو مجنون لخوف إتلافها.
(الخامسة) لو خلص الصيد من خارج ليداويه أو من شبكة في الحرم.
(السادسة) لو تلاعب الصبيان بالجوز و صار في يد أحدهما جوز الآخر و علم به الولي فإنه يجب رده على ولي الآخر، و لو تلف في يد الصبي قبل علم الولي ضمنه في ماله. و لا عبرة بعلم غير الولي من أم أو أخ، لأنه ليس قيما عليه، فلو أخذه أحدهما بنية الرد على المالك أمكن إلحاقه بالأمانة. و كذا الكلام في البيض. و لو كان أحد المتلاعبين بالغا ضمن ما أخذه من الصبي، و هل يضمن الصبي
[١] المبتدئة: المتفرقة.