نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٣٦٧
و تجديد الشركة.
(الثالث) ما فيه إشكال، و هو خيار البائع في عين ماله بإفلاس المشتري، و خيار التلقي. و الأقرب الفورية فيهما.
قاعدة: كل خيار في عقد فإنه يزلزله،
و هل يلحق أحكام العقد به حتى يجعل مدة الخيار كابتداء العقد؟ ظاهر كلام الشيخ ذلك، و هو من فروع وقت الانتقال، فمن قال بانقضاء الخيار فالعقد غير مستقل و لهذا جاز الفسخ، و من قال بالعقد فقد تمَّ بالإيجاب و القبول. و تظهر الفائدة في أمور:
(الأول) لو زاد الثمن أو نقص أو في الأجل أو في مشترط الخيار اعتبر ذلك حتى على الشفيع و له.
(الثاني) لو اقترن بالعقد شرط مفسد ثمَّ حذفاه [١] في المجلس، فيه الوجهان و الأقرب عدم الصحة بحذفه.
(الثالث) لو لم يعينا أجلا في السلم و عيناه في المجلس فيه الوجهان.
(الرابع) لو باع الوكيل فحضر من يزيد في المجلس، فإن جعلنا الخيار كابتداء العقد انفسخ بنفسه و إلا وجب على الوكيل الفسخ، فإن لم يفسخ احتمل قويا الانفساخ لأنه تصرف على خلاف مصلحة الموكل، و كذا في خيار الشرط.
(الخامس) لو دفع الغابن التفاوت، فيه الوجهان.
(السادس) لو أسلم إليه ما في ذمته إلى أجل فالأقوى البطلان. و لو كان حالا فإن لم يقبض المسلم فيه قبل التفرق بطل، لأنه بيع دين بدين، و إن قبضه في
[١] في ص: ثمَّ جدداه.