نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٣٥٨
في المضاربة و سواء في المساقاة كان سبب الفساد ظهور الثمرة أو شرط عمل المالك أو اجتماعهما مع البيع أو مساقاة شيئين على جزءين مختلفين أو اختلفا مخلفا أو نكلا أو لا. و بعض العامة يحكم في السبع التي في المضاربة و الخمس التي في المساقاة بقراض المثل و مساقاة المثل و فيما عداها بأجرة المثل، محتجا بأن الأسباب إذا تأكدت بطلت الحقيقة بالكلية فكان له الأجرة و إن لم تتأكد اعتبر بمثله في القراض و المساقاة، و هو مطالب بأمرين: كون هذه الأسباب متأكدة، و كون التأكيد مزيلا للحقيقة و غيره لا يزيلها.
(القسم الثاني- في خصوصيات العقود) و فيه فصول:
[الفصل] الأول- في البيع)
فائدة: الأحكام الخمسة قد تلحق عقد البيع و إن كان سببا:
فيجب البيع عند توقف الواجب عليه، كإيفاء الدين و نفقة الواجبي النفقة و الحج به و صرفه في الجهاد. و يستحب البيع عند الربح إذا كان السلعة مقصودا بها الاسترباح و قصد بذلك التوسعة على العيال و نفع المحتاج. و يحرم إذا اشتمل على الربا أو جهالة أو منع حق واجب، كبيع راحلة الحاج إذا علم عدم إمكان الاستبدال، و بيع المكلف ماء الطهارة إذا علم فقده بعده. و يكره إذا استلزم تأخر الصلاة عن وقت الفضيلة.