نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٣٥١
قاعدة: الأصل الحلول في العقود،
و لها بالنسبة إلى الأجل أقسام أربعة:
(الأول) ما يشترط فيه الأجل، و قد سلف.
(الثاني) ما يبطله كالربوي.
(الثالث) ما فيه خلاف و أقربه جواز الحلول، و هو السلف.
(الرابع) ما يجوز حالا و مؤجلا، و هو معظم العقود. و كل ما يبطله الأجل يمتنع السلم فيه إن اشترطنا الأجل، و إلا فإن قبض الثمن أو أحدهما على ما مر صح. و قد يتصور أجلا مع التقابض في المجلس، فإن كان ربويا بجنسه فالأقرب البطلان و إن كان صرفا فالأصحاب قاطعون بالمنع، و كذا لو جعل الثمن المسلم فيه أجلا و قبضه في المجلس.
قاعدة: الأصل في العقود اللزوم،
و يخرج عن الأصل في مواضع بعلل خارجة، فالبيع يخرج إلى الفسخ أو الانفساخ بأمور:
(منها) أقسام الخيار المشهورة، و خيار فوات شرط معين أو وصف معين أو عروض الشركة قبل القبض و تلف المبيع المعين أو الثمن المعين قبله أو في زمن الخيار إذا كان الخيار للمشتري و إن قبضه، و الإقالة و التحالف عند التخالف في تعيين المبيع أو تعيين الثمن أو تقديره على قول، و تفريق الصفقة و الإخلال بالشرط، و خيار الرجوع عند الإفلاس. و أما سائر العقود