نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٣٤٩
كشرط أن لا يبيع أو لا يطأ أو لا يقبض المبيع، إلا اشتراط العتق فإنه جائز لحديث بريرة. و إما أن لا ينافي العقد، كشرط خياطة ثوب و قرض مال فيصح عندنا. و الشرط في النكاح ينقسم إلى هذه القسمة، إلا أن شرط ما لا ينافي العقد كشرط عدم التزويج و التسري أو عدم الطلاق و إلا يبطل العقد قطعا، و في إبطاله المهر وجهان. و لو شرط عدم الطلاق أو عدم وطء أو عدم الثيبوبة [١] بعد الوطء أو عددا معينا منه لا غيره بطل العقد، و لو شرط الطلاق بعده فوجهان في العقد و يبطل الشرط قطعا. و ربما احتمل إن شرط عددا معينا في الوطء إنما يبطل إذا كان المشترط الزوجة، أما لو كان المشترط الزوج فإنه حق له فلا يبطل به. و ليس بشيء، لأن الوطء حق للزوجة أيضا للوقت المعين، أما لو شرط عليها أن يزيد على الواجب أمكن الصحة، و كذا لو شرطت عليه النقص عن الواجب. و لو شرط أحدهما الزيادة على الواجب فإن كان الزوج فهو لاغ، و إن كانت الزوجة فالأقرب أنه كذلك، لأن الزائد حق له يصنع فيه ما شاء.
قاعدة: كل شرط تقدم العقد أو تأخر عنه فلا أثر له، و قد يظهر أثره في مواضع:
(الأول) ما لو تواطئا على شرط فنسياه حين العقد فالأقرب أن العقد باطل.
[١] في ص و هامش ك: أو عدم البينونة.