نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٣٤٨
بيع الحر و لا الشراء به، و كذا كل ما لا يملك و أم الولد و الوقف و النكاح المحرم و الإجارة على الفعل المحرم، و كذا المبيع المجهول.
قاعدة: كل عقد شرط فيه خلاف ما يقتضيه مع كونه ركنا من أركانه فإنه باطل،
كالبيع و اشتراط نفي تسليم المبيع إلى المشتري و الثمن إلى البائع أو الانتفاع للمنتقل إليه و إن لم يكن من أركانه لكنه من مكملاته، كاشتراط نفي خيار المجلس و الحيوان، فعندنا يصح، لأن لزوم العقود هو المقصود بالأصل و الخيار عارض. و منعه بعضهم، لأن الغرض بإدخال الخيار هنا للتروي و استدراك الغايات فهو من مقاصد العقد، فاشتراط الإخلال به إخلال بمقاصد العقد. قلنا: هو مقصود بالقصد الثاني لا الأول. و مثله لو شرط نفي خيار العيب، و لو شرطا رفع خيار الرؤية أو الغبن أو خيار تأخير الثمن ففيه نظر.
قاعدة: كل شرط إما أن يقتضيه العقد أو لا،
و الأول مؤكد، و الثاني إما أن يكون مصلحة للبائع أو المشتري أو لهما، كشرط الرهن و الضمين بالثمن و الإشهاد أو بشرط كونه صانعا أو ضمان الدرك، أو اشتراط الخيار لهما، أو لا يكون من مصلحتهما: فأما أن لا يتعلق به غرض [كشرط أن يلبس أو يصلي النوافل أو لا يأكل اللحم، فالشرط لاغ لأن فيه منعا عن المباح و إيجاب ما ليس بواجب. و هل يفسد العقد فيه؟ وجهان. و إن تعلق به غرض] [١] لأحدها فإما أن ينافي مقتضى العقد فيفسد و يفسد
[١] ما بين القوسين ليس في ص.