نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٣٤٧
و لو قال" بعتك بمائة إن شئت" فهذا تعليق بما هو من قضاياه، إذا لو لم يشأ لم يشتر. و وجه المنع النظر إلى صورة التعليق. و لا فرق بين تعليق العقد أو بعض أركانه، مثل" بعتك عبدي بمثل ما باع به فلان قريبه" و هما غير عالمين. و حمله على جواز الإهلاك كإهلاك الغير قياس من غير جامع. و كذا لو زوجه امرأة يشك أنها محرمة أو محللة فيظهر محللة، فإنه باطل لعدم الجزم حال العقد و إن ظهر حلها. و كذا الإيقاعات، كما لو خالع امرأته فطلقها و هو شاك في زوجتها، أو ولي نائب الإمام قاضيا لا يعلم أهليته و إن ظهرت الأهلية. و يخرج من هذا بيعه مال مورثه لظنه حياته فبان موته، لأن الجزم هنا حاصل لكن خصوصية البائع غير معلومة. و إن قيل بالبطلان أمكن، لعدم القصد إلى نقل ملكه. و كذا لو زوج أمة أبيه [١] فظهر ميتا، أما لو باع صبرة بصبرة فظهر تماثلهما في القدر متجانسين أو مختلفين [٢] أو تخالفهما متخالفين و لم يتمانعا، فإن الشيخ جوزه. و الأقرب منعه، للغرر الظاهر حال العقد.
قاعدة: كل عقد تعاقد [٣] عن نفوذه في النقل و الانتقال باطل،
و من ثمَّ لم يصح
[١] في ك: ابنه.
[٢] في ك: أو متخالفين.
[٣] في ك و القواعد: تقاعد.