نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٢٩٦
إجرائه مجرى الأم و طرد الحكم في الأجداد و الإخوة و الأخوات. و لو أسلم الكافر قبل الاستيلاء أحرز ولده إلا صاغر، و الظاهر أنه يجوز [١] أولاد ابنه الأصاغر. و يمكن اشتراط كون الأوسط ميتا، فلو كان حيا التحق الولد به.
[القسم] الثاني [٢] في التوابع و فيه أبحاث:
[البحث] (الأول- في الحقوق)
قاعدة: في ازدحام الحقوق، و هي وجوه ثلاثة:
(أحدها) حقوق الله تعالى،
فتقدم الصلاة عند ضيق الوقت على الراتبة و على القضاء و على النوافل المطلقة مع اتساع الوقت و تقديم الوتر، و سنة الفجر على صلاة الليل عند الضيق، و الصوم و النسك الواجبين على نفلهما. و الظاهر أنه لا ترتيب بين الصدقة الواجبة و المندوبة. و تقديم الغسل الواجب على المستحب، و تقديم المتبرع بالماء الجنب على الميت و المحدث، و قيل الميت أولى. و تقديم الجنب على الحائض، و تقديم غسل الجنابة على رفع الحدث. و الأقرب تقديم غسل الجمعة على الأغسال المندوبة لو جامعت و لم يسع
[١] في ص و هامش ك: أنه يحرز.
[٢] أي القسم الثاني من المرصد الثاني من المقصد الأول.