نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٢٩٥
إحداهما- الحرية، فمتى كانت حرة كان ولدها حرا. و هي عندنا معتبرة بأحد الأبوين.
و ثانيتهما- الرقية، فمتى كانت الأم رقا كان الولد عندهم رقا إلا في مواضع فإنه حر، كوطء الحر أمة لظنها زوجته الحرة، و وطء المولى الحر مملوكته، و وطء الحر الأمة التي عين نكاحها [١]، و وطء الأب جارية ابنه، و نكاح المسلم حربية للشبهة ثمَّ استرقت بعد الحمل فإن ولدها لا يسترق لأنه مسلم في الحكم.
الرابع: ما يعتد فيه بأيهما كان كالإسلام و حرمة الأكل بحرمة أي الأبوين كان، و النجاسة بنجاسة أيهما كان مع احتمال اعتبار الاسم، و ضرب الجزية في وجه، و المناكحة متعة أو بملك اليمين لو كانت امرأة، و حقن الدم [٢] إذا أسلم أحد الأبوين الحربي قبل الظفر به، و رد المبتدئة الفاقدة للتمييز إلى عادة نسائها تعتبر بهن من أي جهة كانت.
(الرابع) الأغلب استواء الأب و الجد في الأحكام،
كما في وجوب النفقة عليهما و لهما، و اشتراكهما في الولاية في المال، و النكاح على طريقة الإجبار، و انعتاقهما بالملك، و بيع مال الطفل من نفسه و بيع ماله على الطفل، و سقوط قودهما، و تبعيتهما في تجدد إسلام أحدهما حيا كان الآخر أو ميتا و الولد صغير، و منعهما من تبعية السابي في الإسلام إذا كان الصغير مع أحدهما، و استئذانهما في سفر الجهاد و سائر الأسفار إذا لم يجب، و كذا الأجداد و يختلفان في صور:
منها: أن الأب يحجب الإخوة و الجد يشاركهم. و التفرقة بين الولد و الأم أشد منها بين الأب و بنيه، إذ لا نص في جانب الأب إلا ما ذكره ابن الجنيد من
[١] في ك: غبن نكاحها.
[٢] في هامش ص: و حق الدم.