نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٢٩٤
إذا كان الواطئ عالما بالتحريم، و ولد الأمة المنذور عتقها لو تجدد بعد حصول الشرط و قبله تردد، و ملك المشتري و إن كان في زمن خيار البائع لو حملت به فيه. و في ولد الأمة الموصى بها وجه بعيد، و يقوى لو تجدد بعد الوفاة قبل القبول على القول بالكشف.
(الثالث) في الاعتداد بالأبوين أو بأحدهما بالنسبة إلى الولد،
و هو أقسام:
الأول: ما يعتد فيه بالأبوين و لا يكفي أحدهما، كالإسهام في الجهاد للفرس لا للبغل، و في الحل و الحرمة في الظاهر، و فيما يجري في الأضحية و الهدي و العقيقة كذلك، و الزكاة. و يمكن مراعاة الاسم هنا، و منه الخلاف في المتولد بين وحشي و أنسي أو ما يحل و يحرم بالنسبة إلى المحرم.
الثاني: ما يعتد فيه بالأب، و هو النسب خلافا للمرتضى و يتبعه استحقاق الخمس و الوقف و الوصية و مهر المثل يعتبر بأقرباء الأب، و الولاء يغلب فيه جانب الأب. و لو ضرب الإمام على أفراد قبيل جزية و على أفراد قبيل آخر جزية مخالفة للأخرى ثمَّ تولد ولد بين رجل و امرأة من القبيلين أمكن اعتبار جانب الأب. و لو تولد بين وثني و كتابي فالظاهر أن ديته ثابتة على قاتله لإقراره بالجزية إن كان الأب كتابيا. و يمكن إقراره بالأم أيضا. أما حجب الإخوة فالمعتبر فيه جانب الأب، سواء كانت الأم واحدة أو لا.
الثالث: ما يعتد فيه بالأم وحدها- و هو الجنين المملوك- يعتبر بعشر قيمة أمه على رواية، و المشهور اعتباره بالأب. و العامة يعتبرونه [١] في صورتين:
[١] في ك: و العامة يعتدونه.