نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٢٩٣
للأبوين المنع؟ يمكن القول به إن قلنا لهم منعه من المستحب، لأن كل واحد منهم قد يقوم مقامه. و الأولى عدمه، إذ الخارجون معه قد لا يحصل منهم الغرض التام. و يجوز أيضا سفر التجارة إذا لم يكن متمكنا من تحصيلها في بلده، و كذا لو كان في سفره زيادة توقع ربح أو إرفاق أو زيادة فراغ [١] أو حذق أستاذ بالنسبة إلى طلب العلم، و لهما منعه من سفر التجارة مع الخوف الظاهر، كالسير في البوادي الخطرة و ركوب البحر.
و يلحق بهذا الباب أحكام تتعلق بالأبوين و النسب:
(الأول) يتبع النسب أحكام،
كولاية أحكام الميت، و الحضانة، و الإرث، و انتقال الولاء، و استحباب الوصية [٢]، و العقل، و ولاية النكاح، و المال، و المطالبة بالحد و القصاص، و سقوط القصاص في بعض صوره. و يترتب على الإرث استحقاق الشفعة و القصاص و الخيار، فيتبع النسب [٣] وجوب النفقة و العتق و عدم قبول الشهادة في صورة شهادة الابن على أبيه و عدم الدفع من الزكاة إلا في مثل الغرم و تحريم الموطوءة و المعقود عليها بالنسبة إلى الأب و ولده و ثبوت المحرمية.
(الثاني) يسري إلى الولد المتجدد: التدبير، و الرهن في الأصح،
و الضمان في الغاصب، و الأمانة في الودعي، و الكتابة، و الوقف في وجه قوي، و الأضحية المنذورة بعينها، و الحرية إلا مع شرط المولى رقية ولد الحرة على قول، و الرقية
[١] في ص أو إنفاق أو زيادة مرابح.
[٢] و استحسان الوصية.
[٣] في ص: فيتبع البر.