نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٢٧٥
عليه شيء، و قبلة الأخ على الخد و قبلة الإمام بين عينيه
[١] ٤ عن محمد بن سنان عن الصادق عليه السلام
ليس القبلة على الفم إلا للزوجة و الولد الصغير
[٢]. ٥ عن يونس بن ظبيان عن الصادق عليه السلام قال
إن لكم لنورا تعرفون به في الدنيا، حتى إن أحدكم إذا لقي أخاه قبله في موضع النور من جبهته عليه السلام
[٣] ٦ عن أبي جعفر عليه السلام
كما لا يقدر على صفة الله كذا لا تقدر على صفتنا، و كما لا تقدر على صفتنا لا تقدر على صفة المؤمن، إن المؤمن يلقى المؤمن فيصافحه فلا يزال الله ينظر إليهما و الذنوب تتحات عن وجوههما كما تتحات الورق عن الشجر
[٤]. و أما المعانقة فجائزة أيضا لما ثبت من معانقة النبي" صلى الله عليه و آله" جعفرا، و اختصاصه به غير معلوم. و في الحديث أنه قبل بين عيني جعفر عليه السلام مع المعانقة [٥]. و أما تقبيل المحارم على الوجه فجائز ما لم يكن لريبة أو تلذذ. و يلحق هنا قاعدتان:
(القاعدة) الأولى: الكبر معصية،
و الأخبار كثيرة بذلك، قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم
لن يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من الكبر. فقالوا: يا رسول الله
[١] الكافي ٢/ ١٨٦ فيه: من قبل للرحم.
[٢] الكافي ٢/ ١٨٦
[٣] الكافي ٢/ ١٨٥
[٤] الكافي ٢/ ١٨٠
[٥] الخصال: ٢/ ٢٥٤.