نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٢٧٢
الظنة، و الإلزام ببيعة [١] الفساق و المقام عليها و تحريم مخالفتها، و الغسل في موضع المسح، و المسح على غير المقدم، و شرب كثير من الأشربة، و الجماعة في النوافل، و الأذان الثاني يوم الجمعة، و تحريم المتعتين، و البغي على الإمام، و توريث الأباعد و منع الأقارب، و منع الخمس أهله، و الإفطار في غير وقته- إلى غير ذلك من المحدثات المشهورات، و منها بالإجماع من الفريقين المكس و تولية المناصب غير الصالح لها ببذل أو إرث و غير ذلك.
(و ثالثها) المستحب،
و هو ما تناولته أدلة الندب، كبناء المدارس و الربط و ليس منه اتخاذ الملوك الأهبة ليعظموا في النفوس. اللهم إلا أن يكون ذلك مرهبا للعدو.
(و رابعها) المكروه،
و هو ما يشتمله [٢] أدلة الكراهة، كالزيادة في تسبيح الزهراء صلوات الله عليها و سائر الموظفات أو النقيصة منها، و التنعم في الملابس و المآكل بحيث يبلغ الإسراف بالنسبة إلى الفاعل، و ربما أدى إلى التحريم إذا استضر به و عياله.
(و خامسها) المباح،
و هو الداخل تحت أدلة الإباحة، كنخل الدقيق، فقد ورد
أول شيء أحدثه الناس بعد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم اتخاذ المناخل.
لأن لين العيش و الرفاهية من المباحات فوسيلته مباحة
(التاسع- في تعظيم المؤمن و توابعه)
قاعدة: يجوز تعظيم المؤمن بما جرت به عادة الزمان
و إن لم يكن منقولا عن السلف
[١] في ص: بتبعة.
[٢] في ك: شملته.