نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٢٤٥
بنقد ليس من مال التجارة فالأصح أنه لا بناء هنا.
قاعدة: لا تجتمع الزكاتان في عين واحدة
للحديث، و قد يتخيل الاجتماع في مواضع:
(منها) العبد المتخذ للتجار تجب فطرته و زكاة التجارة.
(و منها) من معه نصاب و عليه بقدره دين، فإنه على القول بوجوب زكاة الدين على مؤخره تجب عليه الزكاة في النصاب و على المدين.
(و منها) زكاة التمرة من نخل التجارة، فإنه على القول بأن نتاج مال التجارة منها تتعلق الزكاة بالتمرة عينا و قيمة. و عند التحقيق ليس هذا من العين [١] في شيء: أما الأول فلأن مورد زكاة الفطرة ذمة السيد لا عين العبد، و أما الثاني فلأن مورد زكاة الدين ذمة المديون لا أعيان أمواله، و أما الثالث فلعدم اتحاد الوقت.
قاعدة: كلام الشيخ في المبسوط [٢] أن كل من وجبت نفقته على الغير وجبت فطرته عليه
إذا كان المنفق من أهل الوجوب. و هذا يخرج منه: المطلقة الحامل إن قلنا إن النفقة للحمل، و في الأجير الذي
[١] في ك: من الثني، و في القواعد: من الثنيا. و الثني: الجمل يدخل في السنة السادسة و الناقة ثنية. و الثنيا بضم الثاء مع الياء: اسم من الاستثناء و في الحديث"
من استثنى فله ثنياه
" أي ما استثناه.
[٢] راجع التهذيب ٤/ ٧١.